تخطي ارتباطات التنقل
تشكيل لجنة التحكيم
نظام المركز
اتعاب المركز


 
نظام المركز 

استناداً إلى القانون رقم 11 لسنة 1990 بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر وتعديلاته و نص المواد من 3 وحتي 10 من قرار نائب الحاكم رقم 1 لسنة 1963  بإصدار اللائحة التنفيذية العامة للغرفة .

وانسجاماً مع الدور الهام الذي يؤديه التوفيق والتحكيم التجاري في حل النزاعات الناجمة عن التعامل في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي .

وحرصاً على الاستجابة لتطلعات الأوساط الاقتصادية والقانونية في هذا الصدد.

فقد وضعت غرفة تجارة وصناعة قطر النظام التالي للمركز مستهدفة خدمة الأوساط المذكورة في مجال حسم النزاعات التجارية عن طريق التوفيق أو التحكيم .

  

الــفصل الأول

أحــكام عامـــة

 

المــادة (1)

يقصد بالتعابير والكلمات التالية لأغراض هذا النظام المعاني المبينة إزاء كل منها إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك .

الدولـــة

:

دولـة قـطر

الغرفة

:

غرفة تجارة وصناعة قطر

المجلس

:

مجلس إدارة الغرفة

رئيس المركز

 

 رئيس مجلس إدارة الغرفة

النظام المركز

:

نظام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التجاري للغرفة

المنازعات التجارية

:

تشمل المنازعات في كل ميادين الأعمال الاقتصادية والمالية والتي يجوز التحكيم فيها .

اللجنـــة

:

لجنة التوفيق والتحكيم لدى غرفة تجارة وصناعة قطر .

رئيس اللجنة

 

رئيس لجنة التوفيق والتحكيم المعين من قبل مجلس الإدارة

هيئة التوفيق

:

هيئة تشكل للتوفيق في نزاع معين وتتألف من موفق أو أكثر

هيئة التحكيم

:

هيئة وترية العدد تشكل للتحكيم في نزاع معين وتتألف من محكم أو أكثر .

الخبير

:

كل من يتم اختياره للاستعانة بخبرته في المجالات التجارية أو الهندسية أو الحسابية أو القانونية أو غيرها .

أمانة المركز

:

 رئيس الإدارة القانونية في الغرفة أو من يعينه رئيس اللجنة

 

المــادة (2)

تطبق أحكام هذا النظام على المنازعات التجارية التي تقدم إلى الغرفة للتوفيق او التحكيم باتفاق مسبق بين أطراف النزاع أو بطلب من أحدهم وموافقة الآخر على ذلك .

 

المــادة (3)

توصي الغرفة الراغبين في حل نزاعاتهم بموجب هذا النظام إن يضمنوا عقودهم أحد البنود التالية : -

بند التوفيق:

كل نزاع ينشا عن هذا العقد يحال إلى التوفيق وفقاً للأحكام الواردة في نظام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التجاري لغرفة غرفة تجارة وصناعة قطر .

بند التحكيم :

 كل نزاع يتعلق بانعقاد أو تنفيذ أو تفسير أو إلغاء أو فسخ أو بطلان هذا العقد أو يتفرع عنه أو يرتبط به بأي وجه من الوجوه يحال إلى التحكيم وفقاً للأحكام الواردة في نظام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التجاري لغرفة غرفة تجارة وصناعة قطر .

 بند التوفيق والتحكيم:

كل نزاع يتعلق بانعقاد أو تنفيذ أو تفسير أو إلغاء أو فسخ أو بطلان هذا العقد أو يتفرع عنه أو يرتبط به بأي وجه من الوجوه يحال إلى التوفيق وفقاً للأحكام الواردة في نظام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التجاري لغرفة تجارة وصناعة قطر .

 وإذا لم يحسم النزاع بالتوفيق يحال إلى التحكيم وفقاً للأحكام الواردة في النظام المذكور .

 

المــادة (4)

 

يعني الاتفاق على التوفيق أو التحكيم أمام غرفة تجارة وصناعة قطر إقرار الأطراف بقبول إجراءات وأحكام هذه النظام وبالالتزام بتنفيذها .

ويجوز للأطراف الاتفاق كتابة على التحكيم بإتباع أحكام مختلفة لإدارة العملية التحكيمية بما في ذلك عدم خضوعهم لهذا النظام ويقتصر دور الغرفة علي استضافة هذا التحكيم تحت رعايتها، دون أن يطبق عليها أحكام هذا النظام خاصة فيما يتعلق باختيار المحكمين وقابلية حكم التحكيم للاستئناف من عدمه .

 

المــادة (5)

 

1. ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك صراحة يعتبر الاتفاق على التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن العقد موضوع النزاع . فإذا بطل العقد أو انقضى لأي سبب يبقى اتفاق التحكيم نافذاً .

2. تختص هيئة التحكيم بالفصل في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها ، ويشمل ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلان هذا الاتفاق أو انقضائه أو عدم شموله موضوع النزاع .

 

المــادة (6)

تطبق القواعد الإجرائية التي يتفق عليها الأطراف على أي نزاع يقدم إلى الغرفة للتوفيق أو التحكيم وذلك في حال عدم وجود نص في هذا النظام يحكم مسألة معينة في النزاع ، وفي حال عدم اتفاقهم تحدد هيئة التوفيق أو التحكيم الإجراءات الواجبة الإتباع دون إخلال بالأحكام الآمرة في القوانين واجبة التطبيق في الدولة .

 

المــادة (7)

تعتبر كل المعلومات المقدمة من الأطراف طالبي التوفيق أو التحكيم سرية ويجب على من اطلع عليها بحكم وظيفته عدم إفشاء ما فيها إلا بموافقة الطرفين أو بطلب من جهة قضائية مختصة .

 

المــادة (8)

إذا لم يراع تطبيق حكم أو أكثر من قواعد هذا النظام وعلم أحد الأطراف أو كان من المفروض أن يعلم بذلك ولم يعترض بالسرعة الواجبة فلا يجوز له بعد ذلك بالاعتراض عليها .

 

المــادة (9)

يتم إبلاغ الأطراف والرد من قبلهم بالبريد المسجل مع علم الوصول أو بغير ذلك من وسائل الاتصال المقبولة مثال الفاكس أو عبر الهاتف  ، وتوجه المراسلات إلى عناوين الأطراف المقدمة من قبلهم إلى أمانة اللجنة .

 

الــفصل الثانـي

 

لجنة التوفيق والتحكيم التجاري في الغرفة

 

المــادة (10)

يشكل المجلس أعضاء لجنة التوفيق والتحكيم داخل المركز من بين أعضائه أو غيرهم من المتخصصين  على ألا يقل عددهم عن ستة وذلك وفقاً للنظام الداخلي للغرفة ، وينتخب أعضاء اللجنة رئيساً لها . 

 

المــادة (11)

  

 

مدة العضوية في اللجنة أربعة سنوات وهي ذات مدة ولاية المجلس ، وفي حال انتهاء هذه المدة أو زوال صفة العضو في المجلس لأي سبب تنتهي عضويته في اللجنة حكما .

 

المــادة (12)

يكون مقر اللجنة التابعة للمركز داخل الغرفة وتجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو من رئيس المجلس في حال غيابه لأي سبب .

 

المــادة (13)

     ‌أ-        يتم نصاب اللجنة بحضور أغلبية أعضائها .

    ‌ب-  يترأس جلسات اللجنة رئيسها أو أمين المركز في حال غيابه أو من تنتخبهم اللجنة من بين أعضائها رئيساً للجلسة .

    ‌ج-  جلسات اللجنة ومداولاتها سرية وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفي حال تساوي الأصوات يكون لرئيس الجلسة صوت مرجح ، ويوقع رئيس الجلسة على القرارات والجهة التي تتحمل الأتعاب وكيفية سدادها.

المــادة (14)

 

لا يجوز لأي عضو أن يحضر أو يشترك في أعمال اللجنة عند بحث أي موضوع إذا كان طرفا فيه أو له فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ، أو إذا كان قريباً لأحد الأطراف بالنسب أو المصاهرة حتى الدرجة الرابعة ، أو وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو ممثلاً قانونياً له او وصياً أو قيماً عليه . وفي جميع الأحوال يتوجب على عضو اللجنة أن يصرح عن أي من هذه الحالات حالما وجدت .

 

المــادة (15)

تكون اختصاصات اللجنة فيما يتعلق بتطبيق هذا النظام كما يلي :-

 ‌أ-        اختيار موفق أو أكثر بموجب أحكام المادة ( 17 ) من هذا النظام .

 ‌ب-     تعيين محكم أو أكثر أو رئيس هيئة التحكيم بموجب أحكام المادة (18) من هذا النظام .

 ‌ج-      تحديد مكان التحكيم في حال عدم اتفاق الأطراف عليه .

 ‌د-  الفصل في طلبات إعادة النظر في تعيين أي من المحكمين بموجب أحكام المادة  ( 30 ) من هذا النظام .

 ‌ه-   تحديد أتعاب الموفقين والمحكمين وتكاليف التوفيق أو التحكيم عامة والسلف على حساب تلك التكاليف .

 ‌و-       وضع قوائم المحكمين والخبراء من داخل الدولة وخارجها وفقاً للمعايير التي تضعها .

 ‌ز-      وضع اللوائح الداخلية التي تراها ضرورية لتطبيق هذا النظام .

 ‌ح-      اقتراح التعديلات التي ترى ضرورة إدخالها على هذا النظام أو على أي لوائح تتعلق به .

 

الــفصل الثالث

 

أمـــــانــــة المركز

المــادة (16)

يكون للجنة أمانة تتولى الأعمال الآتية :-

 ‌أ-        استلام طلبات التوفيق أو التحكيم والردود عليها وكافة المستندات الخاصة بالنزاع .

 ‌ب-     إخطار الطرف الآخر في النزاع بطلب التوفيق أو التحكيم .

 ‌ج-      إعداد ملخص للنزاع وعرضه  مع المستندات على اللجنة .

 ‌د-  إعلان أطراف النزاع بمواعيد الجلسات ومكان انعقادها اذا طلبت هيئة التوفيق أو  التحكيم منها ذلك .

 ‌ه-   إعداد و حفظ سجل لطلبات التوفيق أو التحكيم التي تعرض على اللجنة وحفظ أصول الأحكام الصادرة للرجوع إليها عند الحاجة .

 ‌و-  تسجيل محاضر جلسات اللجنة ، وكذلك محاضر هيئات التوفيق أو  التحكيم إذا طلب منها ذلك .

 ‌ز-  حفظ قوائم المحكمين وأسماء وعناوين أصحاب الخبرة والاختصاصات في كافة المجالات الاقتصادية والمهنية .

 

 

الــفصل الــرابع

 

هيئات التوفيق والتحكيم وتشكيلها

 

المــادة (17)

 تعين اللجنة هيئة التوفيق من عضو أو أكثر من بين أعضائها أو من خارجها لإجراء التوفيق ، أو باتفاق الأطراف ويستمر عضو الهيئة في أداء مهمته حتى الانتهاء منها .

  

المــادة (18)

1.

 

1. يختار أطراف النزاع محكما فرداً أو هيئة من ثلاث محكمين أو أكثر وذلك من أعضاء اللجنة أو الأمين العام أو من قائمة المحكمين المعتمدة بالغرفة أو وفقاً لما يتفقون عليه من محكمين إذا اتفقا علي عدم الخضوع لهذا النظام .

2. إذا كان الاتفاق على محكم فرد ولم يتفق الأطراف على تسميته تقوم اللجنة بتعيينه بطلب من أحد الأطراف .

3. إذا كان الاتفاق على هيئة من أكثر من محكم فعلي كل طرف أن يسمي محكماً فإن لم يتم ذلك في طلب التحكيم أو في الرد على الطلب تقوم اللجنة بطلب من أحد الأطراف بتعيين المحكم نيابة عن الطرف الذي لم يفعل ذلك .

4. تختار الأطراف مباشرة رئيساً لهيئة التحكيم أو تطلب من المحكمين اختياره ، فإذا لم يتفق الأطراف أو المحكمون على ذلك قامت اللجنة بتعيين رئيس الهيئة .

5. يراعى في تطبيق أحكام البنود (1 ) و (2) و(3) من هذه المادة المهل المنصوص عليها في أحكام المادة ( 27) من هذا النظام .

6.  تعين اللجنة المحكم / المحكمين  أو رئيس الهيئة من ضمن أعضاء اللجنة أو من قوائم المحكمين لدى الغرفة أو من خارجها إذا اقتضى الأمر ذلك ، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً ولا يقبل أي اعتراض بشأنه سوى للأسباب المتعلقة برد المحكمين في هذا النظام .

  

المــادة (19)

 

لا يجوز أن يكون الموفق أو المحكم قاصراً ، أو محجوزاً عليه ، أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية ، أو مفلساً كما لا يجوز أن يكون محامياً أو وكيلاً عن أحد أطراف النزاع أو موظفاً عنده أو شريكاً أو قريباً له بالنسب أو المصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو وصياً أو قيماً عليه وألا تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في النزاع أو أن يكون قد سبق له التوسط في حله بالتوفيق أو أبدى رأيه فيه ، ما لم يقبل الأطراف بغير ذلك .

 

المــادة (20)

 

     ‌أ-   تعقد جلسات هيئة التوفيق أو التحكيم في المكان الذي يتفق عليه أطراف النزاع وفي حال عدم اتفاقهم تعقد في المكان الذي تعينه اللجنة ومع ذلك يجوز للهيئة أن تعقد بعض جلساتها في مكان آخر إذا رأت ذلك مناسباً . وفي جميع الأحوال يعتبر الحكم صادراً في المكان المعين للتحكيم .

    ‌ب-  يشترط حضور جميع أعضاء كل من هيئة التوفيق و هيئة التحكيم للنظر في القضايا التي تعرض عليهما ، ويجوز للهيئة اتخاذ قرارات إجرائية بالتمرير بشرط إجماع الأصوات وللهيئة تفويض رئيسها باتخاذ مثل هذه القرارات .

     ‌ج-  جلسات التوفيق و التحكيم سرية ، ولا يحضرها إلا من تأذن له الهيئة المعنية عندما ترى ضرورة في حضوره .

 

   

الــفصل الـخامس

 

إجــراءات  الــتوفيق

 

 

المــادة (21)

1.  

1.يتقدم الطرف الراغب في التوفيق بطلب كتابي إلى أمانة المركز .

2.   يجب أن يشتمل الطلب على سرد وقائع النزاع ووجهة نظر الطالب مدعمة بالمستندات المؤيدة .

3. تقوم أمانة المركز بإبلاغ طلب التوفيق إلى الطرف الآخر خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استلامه . وعلى الطرف الآخر أن يبدي وجهة نظره فيما يتعلق بالنزاع المعروض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلامه بطلب التوفيق .

4. تعين هيئة التوفيق من قبل اللجنة وفقاً لأحكام المادة ( 17 ) من هذا النظام وللأطراف الاعتراض على الموفق / الموفقين خلال أسبوعين من تاريخ إعلامهم بأسماء الموفق / الموفقين على أن تبدأ إجراءات التوفيق بعد مضي هذه المدة مباشرة .

5.   للجنة أن تطلب سلفة على حساب تكاليف التوفيق بموجب أحكام الفصل السابع من هذا النظام .

6. تدرس هيئة التوفيق النزاع وتدعو الأطراف أمامها وتسمع أقوالها ، وعلى كل طرف الحضور بشخصه أو بمن ينيبه .

7. تقوم الهيئة بتقريب وجهات النظر بين الأطراف وعند اتفاقهم على صيغة نهائية للحل يثبت ذلك بمحضر وتصادق عليه الهيئة .

8. يجب أن تفرغ هيئة التوفيق من أداء مهمتها في ظرف شهرين من تاريخ بدء إجراءات التوفيق ويجوز بقرار من اللجنة تمديد هذه المدة لفترة أخرى مماثلة .

 

المــادة (22)

 
 

إذا لم تنجح محاولة التوفيق يعتبر النزاع غير قائم أمام الغرفة ، ولا تتأثر حقوق أطراف التوفيق بأي شكل من الأشكال بما عرض أو كتب أثناء سريان إجراءات التوفيق .

وتصدر الغرفة بناءً على طلب أي من الأطراف شهادة توضح أن النزاع قد عرض أمامها  ولكن مساعي التوفيق قد فشلت في حله دون أن تبدي أي تعليق أو رأي حول موضوع النزاع .

 

الــفصل الـسادس

 

إجــراءات  الــتحكــيم

المــادة (23)

 

 

على طالب التحكيم التقدم خطياً بطلبه إلى رئيس المركز مرفقاً به اتفاق التحكيم إن وجد وما يراه من مستندات تؤيد وجهة نظره ، ويجب أن يتضمن طلبه على الأخص ما يلي : -

 

1.   اسم المدعي وصفته وجنسيته وعنوانه .

2.   اسم المدعي عليه وصفته وجنسيته وعنوانه .

3.   موضوع النزاع وطلبات المدعي .

4.   اسم المحكم وعنوانه أو تفويضاً للجنة باختياره .

 

ويجب أن يكون طلب التحكيم ومرفقاته من ثلاث أو خمس نسخ أو أكثر حسب عدد المحكمين .

 

المــادة (24)

 

 

تقوم أمانة المركز بإرسال نسخة من طلب التحكيم ومرفقاته إلى المدعي عليه خلال سبعة أيام من تسلمه لها هذا الطلب بكتاب مسجل مع علم الوصول . 

 

المــادة (25)

 

إذا لم يكن هناك اتفاق تحكيم ولم يرد المدعي عليه طلب التحكيم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه له اعتبر ذلك رفضاً من جانبه للتحكيم .

 

المـادة (26)

 

 

اذا كان هناك اتفاق على التحكيم وجب على المدعي عليه أن يرسل إلى أمانة المركز رده على طلب التحكيم مع ما يراه من مستندات مؤيدة من ثلاث أو خمس نسخ أو أكثر حسب عدد المحكمين وذلك خلال ثلاثين يوماً من تسلم طلب التحكيم على أن يتضمن الرد ما يلي :-

 ‌أ-        اسم وعنوان المحكم الذي يختاره .

 ‌ب-     رده على ادعاءات المدعي .

 ‌ج-      أي ادعاءات مقابلة إن وجدت .

 

ترسل أمانة المركز رد المدعي عليه ومرفقاته والرد المقابل إن وجد إلى المدعي خلال ثلاثة أيام .

 

وتستمر إجراءات التحكيم حتى ولو لم يرسل المدعي عليه رده على طلب التحكيم خلال المدة المشار إليها آنفاً .

 

المــادة (27)

تعرض الأمانة على رئيس اللجنة طلب التحكيم مع ملخص لما قدمه أطراف النزاع وتجتمع اللجنة خلال ثلاثين يوماً من استكمال ردودهم للقيام بما يلي :-

 

      ‌أ-   اعتماد المحكمين الذين عينهم الأطراف استرشادا بالمعايير المشار إليها في المادة ( 15 – هـ ).

      ‌ب-     تعيين من لم يتم تعيينه من المحكمين .

    ‌ج-      تحديد مكان التحكيم في حال عدم اتفاق الأطراف عليه .

     ‌د-  تحديد سلفة على حساب تكاليف التحكيم وهي مبلغ إجمالي يحدد بصفة مبدئية ويكون قابلا للزيادة او للنقصان حسب الأحوال لتغطية تلك التكاليف وفقاً لأحكام مواد الفصل السابع من هذا النظام .

 

وللجنة إعطاء الأطراف مهلة أقصاها واحد وعشرين يوماً لتعيين رئيس الهيئة والا تولت ذلك بنفسها وفقاً لأحكام المادة (18) من هذا النظام .

 

المــادة (28)

 
 
 
تقوم أمانة المركز بتبليغ هيئة التحكيم قرار تعيينهم بكتاب مسجل مع علم الوصول مع إرفاق ملخص للنزاع متضمناً أسماء أطرافه . وعلى كل محكم يتم تعيينه سواء من قبل الأطراف أو من قبل اللجنة الرد كتابيا خلال أسبوعين من تاريخ استلامه التبليغ وإلا اعتبر رافضاً للتكليف ، وفي تلك الحالة يتم تعيين غيره بذات الشكل الذي تم فيه تعيينه .

 

وعلى المحكم أن يصرح في رده ، وكذلك في أي وقت لاحق ، عن أي قرابة أو نسب قد تكون له مع أي من الأطراف أو علاقات عمل أو ارتباطات قد يكون من شانها أن تثير لدى احد الأطراف شكوكاً معقولة في حياده أو استقلاله.

 
 

المــادة (29)

 

بعد قبول هيئة التحكيم التكليف ترسل أمانة المركز ملف التحكيم إلى هيئة التحكيم، ويصدر الحكم خلال ستة أشهر من تاريخ استلام الهيئة الملف ما لم يتفق الأطراف على مهلة أطول .

 

ويجوز للهيئة أن تمدد المهلة لمدة واحدة مماثلة كما يجوز التمديد بعد ذلك بموافقة الأطراف أو بقرار من اللجنة في حال عدم اتفاقهم وذلك لأسباب تعود إلى طبيعة الدعوى تقدرها اللجنة .

 

المــادة (30)

يجوز لأي من الأطراف أن يطلب من اللجنة إعادة النظر في تعيين احد المحكمين لأسباب مبررة وتصدر اللجنة قرارها في ها الطلب خلال واحد وعشرين يوماً على الأكثر .

ولا يجوز التقدم بطلب رد المحكم إلى المحكمة إلا في حال عدم صدور قرار من اللجنة خلال المدة المشار إليها أو عدم قبول المعترض أو الطرف الآخر قرار اللجنة .

 

 

المــادة (31)

   ‌أ-  

تنتهي مهمة المحكم قبل قفل باب المرافعة باتفاق الأطراف على إنهائها أو بقرار من اللجنة إذا تحقق لها وجود مانع قانوني أو فعلي يحول دون تأدية مهمته أو أنه لا يؤدي مهمته طبقاً للنظام أو في المواعيد المحددة وذلك بناءً على شكوى من أحد أطراف النزاع أو من أحد المحكمين .

 

  ‌ب-  تنظر اللجنة في الشكوى وذلك بعد أن يتم تبليغها إلى المحكم المعني وبقية المحكمين وأطراف النزاع وللمحكم والأطراف الأخرى للنزاع أن يردوا على الشكوى كتابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغهم بها وتصدر اللجنة قرارها خلال واحد وعشرون يوماً من تاريخ اكتمال استلامها ردود المحكم المعني والأطراف الأخرى .

   ‌ج-  يعين بديل للمحكم المعفى من مهمته خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ قرار الإعفاء وبذات الطريقة التي يتم بها اختيار المحكم بموجب هذا النظام .

 

  

المــادة (32)

 

 

على رئيس اللجنة في حالة رفض احد المحكمين قبول المهمة الموكلة إليه ، أو إذا توفي المحكم أثناء أدائه لمهمته ، أو إذا تعذر استمراره في حضور جلسات هيئة التحكيم لأي سبب ، أو إذا تم إعفاؤه أن يوقف التحكيم إلى أن يتم تعيين خلف له أو إلى تزول الأسباب التي أدت إلى تعذر حضوره .

 

المــادة (33)

 

 

إذا لم يتفق الأطراف صراحة أو ضمنا على القانون الواجب التطبيق في موضوع النزاع تطبق هيئة التحكيم قوانين الدولة واعرافها السائدة اذا كان موضوع النزاع داخلياً وبين أطراف مقار أعمالهم الرئيسية في الدولة وفي غير هذه الحالة تطبق الهيئة القانون / القوانين الأوثق ارتباطا بموضوع النزاع .

 

المــادة (34)

 
 
 
في حال اتفاق الأطراف على التحكيم داخل المركز ووفقا ُ لنظامه فإنه يكون تحكيما ً بالصلح ومن ثم غير قابل للإستئناف .

 ولا يلتزم المحكمون المفوضون بالصلح باتباع قواعد القانون الواجب التطبيق أصلاً عدا ما كان منها متعلقاً بالنظام العام .

إذا اتفق الأطراف علي تولي المركز التحكيم علي سبيل الإستضافة دون إتباع نظام المركز فإن التحكيم يكون إما بقضاء أو بالصلح وفق اتفاق الأطراف.

 

المــادة (35)

 

على هيئة التحكيم مراعاة المبادئ الأساسية للتقاضي في أدائها لمهمتها وأهمها :-

1. احترام حق الدفاع وذلك بتمكين كل طرف من الإدلاء بما لديه من أقوال ودفوع وبينات قبل صدور قرار التحكيم .

2.   تمكين كل طرف من الاطلاع على الأوراق والمستندات التي يقدمها الطرف الآخر .

3.   معاملة الأطراف على قدم المساواة .

 

المــادة (36)

 

تقوم هيئة التحكيم بعد استلامها الملف بفحص مذكرات الأطراف وما قدموه من وثائق ومستندات وبسماع أقوالهم في مواجهة بعضهم البعض ولها أن تطلب مستندات إضافية وان تستمع إلى الشهود ، كما لها أن تقرر الفصل في النزاع على أساس المستندات والوثائق وحدها إذا رأت ذلك كافياً شريطة الحصول على موافقة الأطراف .

 
 

المــادة (37)

 

لأطراف النزاع الحضور بأشخاصهم أو إنابة وكيل مفوض للحضور أمام هيئة التحكيم وعلى الهيئة التحقق من صحة تمثيل الأطراف أمامها .

 

 

المــادة (38)

 

إذا لم يحضر احد الأطراف الجلسات التي تدعو إليها الهيئة ولم يقدم خلال مهلة معقولة عذراً مقبولاً عن أسباب غيابه فإن ذلك الغياب لا يحول دون المضي في التحكيم .

 

المــادة (39)

 

توقف إجراءات التحكيم إذا قام مانع قانوني أو واقعي يحول دون استمرارها إلى حين زوال ذلك المانع وفقا ً للقانون القطري ، وتوقف بوجه خاص في الحالات التالية :-

1.   تعذر حضور المحكم جلسات التحكيم أو إعفائه أو وفاته .

2. وفاة أحد أطراف النزاع أو فقده الأهلية أو انقضاء الشركة أو زوال صفة الوكيل وذلك إلى حين تعيين وكيل عن الورثة أو مصف للشركة أو قيم على فاقد الأهلية أو وكيل جديد لأحد الأطراف .

3.   عدم تسديد السلف المشار إليها في المادتين ( 27 – د ) و ( 53 ) .

4. الطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية على من يتخلف من الشهود عن الحضور أمام هيئة التحكيم أو يمتنع عن الإجابة .

5.   الطلب من المحكمة المختصة الأمر بإبراز مستند في حوزة الغير .

6.   الطعن بالتزوير في المستندات إذا كانت لازمة للفصل في التحكيم .

 

المــادة (40)

 

تؤدي الشهادة شفاهة ويجوز للهيئة أن تقبل تأديتها بإفادة خطية موقعة من الشاهد وموثقة وبدون حلف اليمين ما لم يكن اليمين إلزامياً لقبولها بموجب القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم وفي جميع الأحوال للهيئة دعوة الشاهد أمامها للمناقشة .

 

المــادة (41)

 

دون إخلال بحق أي طرف بتقديم تقارير خبرة فنية كجزء من المستندات التي تدعم وجهة نظره ، يجوز لهيئة التحكيم _ من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف _ الاستعانة بخبير إذا ما دعت ظروف الدعوى إلى ذلك وعليها أن تحدد في كتاب تعيينه المهام الموكولة إليه والمهلة الواجب خلالها تقديم تقريره ، كما عليها أن تحدد أتعاب الخبير ويجب أن يكون الخبير شخصاً طبيعياً ولو كلفت الهيئة شخصاً اعتبارياً بإجراء الخبرة .

 

ويجوز لأي طرف طلب استدعاء الخبير لمناقشته في تقريره .

 

المــادة (42)

 

 

لا يحول بدء التحكيم دون لجوء الأطراف إلى محاكم الدولة لاتخاذ إجراءات وقتية أو تحفظية ويتعين على الطرف الذي يتخذ مثل هذه الإجراءات أن يخطر بذلك فوراً أمانة المركز وهيئة التحكيم .

 

المــادة (43)

 

 

اللغة العربية هي لغة التحكيم ما لم يتفق الأطراف أو تقرر هيئة التحكيم غير ذلك آخذة بالاعتبار الظروف المحيطة وخاصة لغة العقد والمراسلات بين الأطراف .

 

يحرر الحكم باللغة العربية وإذا كان التحكيم بغير العربية فيتعين أن يرفق بالحكم ترجمة معتمدة باللغة العربية .

 

المــادة (44)

 

 

يجوز لهيئة التحكيم في أي مرحلة من مراحل التحكيم وحتى قفل باب المرافعة أن تدعو الأطراف للتفاوض لإجراء تسوية لنزاعهم فإذا استجاب الأطراف لذلك لا تتوقف إجراءات التحكيم إلا باتفاقهم على إيقافها . وإذا توصل الأطراف فيما بينهم إلى تسوية نزاعهم تصدر الهيئة _ إذا طلبوا منها ذلك _ حكما بنتيجة التسوية التي اتفقوا عليها .

 

المــادة (45)

1.

يصدر الحكم النهائي ، وأي قرار عن هيئة التحكيم تتخذه أثناء إجراءات التحكيم بالأغلبية وذلك دون إخلال بأحكام المادة ( 20_ب ) من هذا النظام . ويجب توقيعه من أعضاء الهيئة الذين وافقوا عليه ، وعلى العضو المعارض أن يقدم اعتراضه مكتوباً ومسببا وموقعا من قبله ليرفع مع الحكم .

2. إذا لم تتوفر الأغلبية المشار إليها في الفقرة السابقة يصدر الحكم النهائي وأي قرار تتخذه الهيئة أثناء إجراءات التحكيم عن رئيس الهيئة منفرداً .

3.   يكون الحكم النهائي للهيئة مكتوباً ويجب أن يتضمن :

                                ‌أ-        اتفاق التحكيم .

                             ‌ب-     أسماء المحكمين وأطراف النزاع .

                              ‌ج-      ملخص واف لموضوع النزاع .

                               ‌د-       طلبات ودفوع أطراف النزاع وأسباب قبول أو رفض أي طلب .

                                ‌ه-        منطوق الحكم وأسبابه وحثيثياته .

                               ‌و-       تكاليف التحكيم وبيان الطرف الذي يتحملها او نسبه توزيعها بين الأطراف .

                               ‌ز-      تاريخ ومكان صدور الحكم .

      

المــادة (46)

1

 

حكم التحكيم الصادر في الدولة طبقاً لأحكام هذا النظام لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن ما عدا الطعن بالبطلان مع مراعاة احكام المادة34 من هذا النظام .

2-يجوز لأي طرف أن يطلب تفسيراً كلياً أو جزئياً للحكم خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تبليغه له بطلب يقدمه إلى أمانة اللجنة ، وتقوم اللجنة خلال سبعة أيام بإحالة الطلب إلى هيئة التحكيم وإرسال نسخة منه إلى الطرف الآخر ، وعلى الهيئة أن تقد تفسيرها إلى أمانة المركز خلال شهر من تاريخ إحالة طلب التفسير إليها ويعتبر التفسير جزءاً لا يتجزأ من الحكم .

3-تتولى هيئة التحكيم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب احد أطراف النزاع تصحيح الأخطاء المادية والحسابية في الحكم إن وجدت وتبلغ الأطراف بذلك .

 

المــادة (47)

 

يودع قرار التحكيم بعد تضمينه تكاليف التحكيم التي تم تحديدها وبعد توقيعه من هيئة التحكيم ، كما يودع أي تفسير له أو تصحيح إن وجد لدى أمانة المركز التي تقوم بإعطاء صورة منه إلى كل من الطرفين بعد استكمال دفع الرسوم المقررة وأتعاب المحكمين ومصاريف التحكيم إن وجدت.

 

 

الــفصل الـسابـع

 

تـــكالــيـف

التوفيق و  الــتحكــيم

المــادة (48)

 

 

تشمل تكاليف التوفيق أو التحكيم رسوم الغرفة وأتعاب الموفقين او المحكمين ومصروفاتهم إن وجدوا ، والمصروفات العادية التي أنفقها الأطراف لإعداد دفاعهم وأية مصروفات إدارية تتعلق باستئجار القاعات ، والنسخ ، والتسجيل ، والتصوير وغيرها مما يصرف في معرض إجراءات التوفيق أو التحكيم .

 

المــادة (49)

 

 

تضع اللجنة جداول برسوم التسجيل والرسوم الإدارية للتوفيق والتحكيم وبأتعاب المحكمين يقرها مجلس الغرفة وتكون أتعاب المحكمين بشكل نسب مئوية من مجموع مبالغ  النزاع ويكون لها حد أعلى وحد أدنى حسب ظروف القضية وتعقيداتها ، ويجوز للمجلس باقتراح من اللجنة تعديل تلك الجداول من وقت إلى آخر .

المــادة (50)

 

 

تستوفي الغرفة " رسم تسجيل " يدفع عند تقديم طلب التوفيق أو التحكيم ، وهو غير قابل للاسترداد .

 

المــادة (51)

 

تستوفي الغرفة " رسما إداريا " يتناسب مع مبلغ النزاع كما هو مبين في جدول الرسوم .

 

المــادة (52)

 تقرر الهيئة أتعاباً للموفقين قبل إحالة ملف النزاع إليهم ، ولها أن تطلب من أطراف النزاع سلفة على حساب تكاليف التوفيق تدفع من قبلهم مناصفة أو من قبل أحدهم .

 

المــادة (53)

     ‌أ-   تحدد الهيئة بصورة مبدئية أتعاب المحكمين وفقاً للجدول المرفق مع هذا النظام ، كما تحدد الدفعة التي على الأطراف تسديدها بأنصبة متساوية مقدمـاً بالـكامل أو على دفعات وذلك بموجب أحكام الـمادة ( 27) ومواد هذا الفصل .

    ‌ب-  ويجوز أن تدفع الدفعة بكاملها من قبل الطرف الراغب في السير بالتحكيم إذا تخلف الطرف الآخر عن تسديد نصيبه .

    ‌ج-  إذا لم يكن مبلغ النزاع محدداً تقدر الهيئة أتعاب المحكمين ومبلغ المؤونة على ضوء حجم القضية وتعقيداتها .

     ‌د-  لهيئة إذا تم تقديم طلب / طلبات مقابلة مستقلة عن الطلب الأصلي أن تحدد دفعة إضافية له / لعا تدفع من قبل الطرف الذي قدمها وذلك دون مساس بمبدأ تسديد هذه الدفعات بالتساوي إذا قررت اللجنة ذلك .

 

المادة (54)

     ‌أ-   لا يسلم ملف القضية إلى هيئة التوفيق أو التحكيم إلا بعد تمام سداد الرسوم الإدارية والسلفة التي قررتها الهيئة .

    ‌ب-  للهيئة أن تطالب الأطراف بدفع دفعات إضافية إذا رأت أن الدفعة المدفوعة لا تكفي لتغطية تكاليف التوفيق أو التحكيم .

     ‌ج-  إذا امتنع الأطراف عن سداد إحدى دفعات السلفة إن كانت على دفعات يوقف التوفيق أو التحكيم وتعلم الأمانة كلا من الهيئة واللجنة بذلك .

 

المــادة (55)

للهيئة أن تحدد بشكل استثنائي أتعاب المحكمين بمبلغ يختلف عما في الحدود المنصوص عليها في الجداول الموضوعة وذلك إذا رأت أن حجم وإجراءات القضية تستدعي ذلك ، كأن تحكم بالزيادة إذا طال أمد السير في التحكيم أو تشعب موضوع النزاع بشكل يخرج عن إرادة هيئة التحكيم ، وبالنقصان اذا توصل الأطراف مثلاً إلى تسوية ودية خارج نطاق الهيئة أثناء السير في التحكيم ، وفي حال النقصان يرد رصيد المؤونة الذي لم يستعمل إلى الأطراف أو إلى احدهما حسب الأحوال .

المــادة (56)

 

تدفع الرسوم إلي صندوق الغرفة وأتعاب المحكمين إلي رئيس الهيئة  .

 
تخطي ارتباطات التنقل
الصفحة الرئيسية
عن الغرفـة
عن قطر
أخبار الغرفة
خريطة موقع الغرفة
اتصل بنا
روابـط
English
  كافة الحقوق محفوظة © 2007 غرفة قطر للتجارة والصناعة، دولة قطر
| شروط الاتفاقية | اتفاقية الخصوصية |
تطوير الموقع:
Afkar