نحن جاسم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد (22)،(23)، (34)، (51) منه ، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981 ، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1998 .
وعلـى قانون الجمـارك الصـادر بالقانـون رقم (5) لسنة 1998 ، والقوانين المعدلـة لـه .
وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1990 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي ، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1995 .
وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها .
وعلى اقتـراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة .
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء .
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ، قررنا القانون الآتي :-
البــــاب الأول
تعريفـــــــات
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر .
الوزارة ، وزارة المالية والاقتصاد والتجارة .
الوزير ، وزير المالية والاقتصاد والتجارة
المستثمرون الأجانب الأشخاص غير القطريين ، الطبيعيون منهم أو المعنويون الذين يقومون باستثمار أموالهم في أحد المشروعات المصرح بالاستثمار المباشر فيها من قبل الدولة وفقاً لأحكام هذا القانون .
رأس المال الأجنبي المستثمر :
ما يستثمره المستثمرون الأجانب من أموال نقدية أو عينية أو حقوق لها قيمة مالية في دولة قطر بما في ذلك :-
1- النقد المحول إلى الدولة عن طريق البنوك والشركات المالية المرخصة .
2- الموجودات العينية المستوردة لأغراض الاستثمار وفقاً لأحكام القانون .
3- الأرباح والعائدات والاحتياطات الناتجة عن استثمار رأس المال الأجنبي في المشروع إذا تم بها زيادة رأس مال هذا المشروع أو إذا استثمرت في أحد المشروعات المسموح بها وفقاً لأحكام هذا القانون .
4- الحقوق المعنوية كالتراخيص ، وبراءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة بالدولة .
الاستثمار الأجنبي : رأس المال الأجنبي المستثمر في أحد الأنشطة المسموح بها وفقاً لأحكام هذا القانون .
الباب الثاني
استثمار رأس المال الأجنبي
مادة (2)
1- مع مراعاة أحكام البند (2) من هذه المادة ، يجوز للمستثمرين الأجانب الاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني بشرط أن يكون لهم شريك أو شركاء قطريون لا تقل مساهمتهم عن 51% من رأس المال ، وأن تكون الشركة قد أسست على وجه صحيح وفقاً لأحكام القانون .
2- ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير السماح للمستثمرين الأجانب بتجاوز نسبة مساهماتهم من 49% وحتى 100% من رأس مال المشروع في مجالات الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة وتنمية واستغلال الموارد الطبيعية أو الطاقة أو التعدين ، بشرط أن تتماشى مع خطة التنمية في الدولة وعلى أن يراعى تفضيل المشروعات التي تحقق الاستغلال الأمثل للمواد الخام المتاحة محلياً ، والصناعات التصديرية أو التي تقدم منتجاً جديداً أو تستخدم تقنية حديثة ، وكذلك المشروعات التي تعمل على توطين صناعات ذات شهرة عالمية ، والمشروعات التي تهتم بالكوادر الوطنية وتأهيلها .
3- يحظر على الاستثمارات الأجنبية المشار إليها في البندين السابقين الاستثمار في مجالات البنوك وشركات التأمين وكذلك في مجال الوكالات التجارية وشراء العقارات .
مــــادة (3)
يجوز للوزير بعد التشاور مع الجهة المختصة الترخيص للشركات الأجنبية المرتبطة بعقود أعمال في الدولة بتنفيذ عقودها إذا كان ذلك يحقق تيسير أداء خدمة أو منفعة عامة .
مــــادة (4)
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون تتبع في شأن حصول المستثمر الأجنبي على التراخيص اللازمة لمزاولة أي من الأنشطة المسموح له بالاستثمار فيها ، أحكام القوانين المعمول بها في الدولة بالنسبة لهذا النشاط .
الباب الثالث
حوافز الاستثمار
مـــادة (5)
يجوز تخصيص الأرض اللازمة للمستثمر الأجنبي لإقامة مشروعه الاستثماري ، وذلك بطريق الإيجار لمدة طويلة لاتزيد عن 50 سنة قابلة للتجديد .
مادة (6)
للمستثمـر الأجنبي أن يستـورد لمشروعه الاستثماري ما يحتاج إليه في إنشاء المشروع أو تشغيلـه أو التوسع فيـه ، وذلك وفقـاً للقوانين المعمول بهـا فـي الدولـة .
مادة (7)
يجـوز للـوزارة :-
1- إعفاء رأس المـال الأجنبي المستثمر في المجالات المنصوص عليها فـي المادة (2) هذا القانون من ضريبة الدخل لمدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ تشغيل المشروع الاستثماري .
2- منح مشروعات الاستثمار الأجنبي إعفاءاً جمركياً بالنسبة لواردتها من الآلات والمعدات اللازمة لإنشائها .
3- منح مشروعات الاستثمار الأجنبي في مجال الصناعة إعفاءاً جمركياً على وارداتها من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج التي لا تتوافر في الأسواق المحلية .
مادة (8)
1- لا تخضع للاستثمارات الأجنبية ، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، لنزع الملكية أو لأي إجراء ذي أثر مماثل ، ما لم يكن ذلك للمنفعة العامة ، وبطريقة غير تمييزية ، ولقاء تعويض سريع ومناسب وفقاً للإجراءات القانونية والمبادئ العامة المنصوص عليها في البند (20) من هذه المادة .
2- يكون التعويض معادلاً للقيمة الاقتصادية الحقيقية للاستثمار المنزوع ملكيته وقت نزع الملكية أو الإعلان عنه ، ويقدر وفقاً لوضع اقتصادي عادي وسابـق على أي تهديد بنزع الملكية ، ويدفع التعويض المستحق دون تأخير ، ويكون متمتعاً بحرية التحويل وينتج عن هذا التعويض حتى تاريخ السداد فوائد تحسب تبعاً لسعر الفائدة السائد في الدولة .
مادة (9)
1- للمستثمرين الأجانب حرية القيام بجميع التحويلات الخاصة باستثماراتهم من وإلى الخارج دون تأخير ، وتشمل هذه التحويلات :-
أ- عائـدات الاستثمـار .
ب- حصيلة بيـع أو تصفيـة كـل أو بعض الاستثمـار .
ج- حصيلة المبالغ الناتجة عن تسوية منازعات الاستثمار .
د- التعويض المنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون .
2- تتم التحويلات بأي عملة قابلة للتحويل ، بسعر الصرف الساري في تاريخ التحويل .
مادة (10)
يحق للمستثمـر الأجنبي نقل ملكية استثمـاره لمستثمر أخر أجنبي أو وطني أو التخلي عنه لشريكه الوطني في حالة المشاركة ، على أن يتم ذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بهـا .
وفي هذه الحالات تستمر معاملة الاستثمار طبقاً لأحكام هذا القانون ، على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع ويحل محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات .
مادة (11)
يجوز الاتفاق على حل أي نزاع ينشأ بين المستثمر الأجنبي والغير بواسطة هيئة تحكيم محلية أو دولية .
الباب الرابع
أحكـام عامـة
مـــادة (12)
لا تسري أحكام هذا القانون على :-
1- الشركات والأفراد الذين تسند إليهم استخراج أو استغلال أو إدارة مصادر الثروة الطبيعية ، بموجب امتياز أو اتفاق خـاص ، إلا بالقدر الذي لا يتعـارض مع ما تضمنه أحكام عقد الامتياز أو الاتفاق الخاص .
2- الشركات التي تؤسسها أو التي تساهم فيها الحكومة وغيرها من المؤسسات العامة والهيئات العامة ، بالاشتراك مع مستثمرين أجانب وفقاً للمادة (90) من قانون الشركات التجارية المشار إليه .
مـــادة (13)
على المستثمر الأجنبي المحافظة على سلامة البيئة من التلوث والالتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بالأمن والصحة العامة ، وعدم الإتيان بما من شأنه المساس بالنظام العام للدولة والآداب العامة .
مادة (14)
لا تخل أحكام هذا القانون بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به ، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز وذلك طبقاً للتشريعات والاتفاقيات والعقود المستمدة منها .
الباب الخامس
العقوبات والأحكام الختامية
مـــادة (15)
تقـوم الوزارة بإخطار المستثمر الأجنبي عند مخالفته لأي حكم من أحكام القانـون ، بتصحيح المخالفـة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار .
مـــادة (16)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى أشد تنص عليها قوانين أخرى ، يعاقب كل أجنبي يزاول نشاطاً اقتصادياً بالمخالفة لأحكام هذا القانون بغرامة لاتقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال ، كما يعاقب كل مواطن اشترك مع أجنبي في هذا النشاط بذات العقوبة .
مـــادة (17)
يكون لموظفي الوزارة الفنيين الذين يندبهم الوزير ، صفة مأموري الضبط القضائي فـي ضبـط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانـون والقـرارات المنفـذة له ، ولهم في سبيل ذلك حق دخول المحـال والمنشآت الخاضعـة لهذا القانون وتفتيشها والاطلاع على مستنداتها وسجلاتهـا .
مـــادة (18)
يلغى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1990 المشار إليه ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
مادة (19)
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، بما في ذلك تحديد الرسوم .
مادة (20)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
جاسم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ 19/7/1421هـ
الموافق 16/10/2000م