تخطي ارتباطات التنقل
كلمة رئيس مجلس الإدارة
أعضاء مجلس الإدارة
الهيكل الإداري
إختصاصات الغرفة
قائمة الخدمات
اصدارات الغرفة
لجان الغرفة


 
إختصاصات الغرفة 

 

حددت المادة الرابعة من قانون رقم (11) لسنة 1990م المعدل بالقانون رقم (11) لسنة 1996م اختصاصات الغرفة فيما يلي:-
 
  
1.  جمع المعلومات والإحصاءات التي تهم العاملين بالتجارة والصناعة والزراعة ، وتبويبها ونشرها ، وإمداد الحكومة بما تطلبه من البيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية والزارعية وكذلك الكشف عن العرف التجاري والصناعي.
    
2.  إبداء الرأي بصفة استشارية فى إنشاء البورصات والأسواق والمعارض التجارية والصناعية والزراعية وكذلك فى منح حقوق الامتياز المتعلقة بالمرافق العامة . 
    
3.  تزويد الوزارات والجهات المختصة بما يكون لها من المقترحات والآراء فى المسائل الآتية:- 
  * القوانين واللوائح الخاصة بالتجارة والصناعة والزارعة . 
*  التعرفة الجمركية . 
* إنشاء وتعديل طرق النقل والأجور والرسوم الخاصة بها.
* جميع المسائل الأخرى المتصلة بتقدم التجارة والصناعة والزارعة . 
    
4.  تسمية الخبراء بناء على طلب السلطات العامة أو المحاكم أو البلديات أو الأشخاص ذوى العلاقة من أرباب التجارة أو الصناعة أو الزراعة ، لدراسة المواضيع ذات الصفة التجارية أو الصناعية أو الزراعية بما فى ذلك فحص البضائع المتنازع عليها والتصديق على شهادات الخبراء فى هـذا الصدد.
    
5.  إنشـاء المعارض الدائمة والمتاحف والأسواق والمدارس والمعاهد التجارية والصناعية والزراعية ، وغير ذلك من المنشآت المتعلقة بالصناعة والتجارة والزراعة فى حدود القوانين واللوائح المعمول بها، ويجوز للحكومة أن تعهد بإدارة المنشآت والمعاهد التابعة لها إلى الغرفة . 
  
ويصدر بالموافقة على ممارسة الغرفة للاختصاصات المنصوص عليها فى هذه الفقرة قرار من وزير المالية والاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي الوزارات المعنية . وفى حالة إنشاء أو إدارة المدارس والمعاهد يصدر القرار بعد التشاور مع وزير التربية والتعليم . 
   
6.  عقد المؤتمرات الاقتصادية فى قطر ، والاشتراك فى المؤتمرات الاقتصادية التي تعقد بالخارج، ولكن ذلك بعد الحصول على تصريح كتابي من وزير الاقتصاد والتجارة. 
   
7.  إصدار الشهادات الدالة على مصدر البضاعة وجنسية المصدرين وأسعار الحاصلات، وكذلك سائر الشهادات التي يأذن وزير الاقتصاد والتجارة فى إصدارها.
   
8.  التحكيم فى المنازعات التي تقدم إليها باتفاق أصحاب الشأن. 
   
9.  اعتماد بيانات ومستندات الأفراد والشركات التجارية عند تقدمهم للحصول على سجل تجاري أو تجديده أو تعديله. 
  
ويجوز للغرفة أن تشكل من بين أعضائها ، وممن ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة ، لجاناً لمباشرة بعض هذه الاختصاصات ، كما يجوز لها أن تشكل لجاناً لأية أغراض أخرى تحقق أهدافها ،وأن تخول هذه اللجان ما تراه من الاختصاصات .
كما يجوز لها أن تتصل بدوائر الحكومة فى كل ما تحتاج إليه من البيانات والمعلومات المتعلقة بالأعمال الداخلة فى اختصاصها.

هذا وقد نص القانون على أنه لا يجوز للغرفة أن تشتغل بالمضاربات أو الأعمال المضرة بالسوق أو بالمسائل السياسية أو الدينية. 
 

 
تخطي ارتباطات التنقل
الصفحة الرئيسية
عن الغرفـة
عن قطر
أخبار الغرفة
خريطة موقع الغرفة
اتصل بنا
روابـط
English
  كافة الحقوق محفوظة © 2007 غرفة قطر للتجارة والصناعة، دولة قطر
| شروط الاتفاقية | اتفاقية الخصوصية |
تطوير الموقع:
Afkar